الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها نزاع وخصومة بين الزوجين؛ لا تنفع فيها الفتوى؛ ولكن مردها إلى القضاء الشرعي للفصل فيها.
ومن حيث الحكم الشرعي على وجه العموم؛ نقول: إن كان زوجك استعمل أثاثك دون رضاك؛ فهو ظالم، والظالم متوعد من الله بالعذاب.
وإذا كان زوجك لم ينفق عليك مدة، ولم تكوني فيها ناشزا؛ فمن حقّك المطالبة بتلك النفقة. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدةً لم يسقط بذلك، وكانت دَيْنًا في ذمته، سواء تركها لعذر، أو غير عذر، في أظهر الروايتين، وهذا قول الحسن، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر. انتهى.
والله أعلم.