الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المبلغ الذي أخذه السائل يكافئ بالفعل قيمة الأضرار التي لحقت بسيارته؛ فلا حرج عليه في أخذه، وتملكه على أية حال، سواء أصلح السيارة، أم لم يصلحها، أم أصلحها خارج التوكيل ليوفّر من التكلفة لنفسه؛ فالمبلغ ملكه يفعل به ما يشاء.
وهنا ننبه على أن قيمة الضرر لا تقدر بتكاليف الإصلاح فحسب، بل يضاف لذلك أيضًا: ما ينقص من قيمة السيارة بسبب الحادث، وانظر الفتوى: 207961.
والله أعلم.