الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للسائلة أن تأخذ لنفسها من هذا المال الربوي، ولا أن تستفيد منه بأي وجه كان، ومن جملة ذلك: حماية مالها، أو تعويض خسارتها، ولو كان ذلك بسبب تعدّي البنك على مالها.
والواجب في هذا المال هو التخلّص منه بإنفاقه في المصالح العامة، أو دفعه للفقراء، والمساكين.
وراجعي في ذلك الفتوى: 129177، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.