الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان للعيوب تأثير في نقصان الثمن في عادة التجارة، وأمكن الجزم بأنها لم تحدث في ملك المشتري، فله أن يفسخ البيع، ويرجع السلعة للبائع، ويأخذ الثمن، وله أن يمسكها، ويأخذ أرش العيب، وهو قيمة النقص في الثمن بسبب العيوب.
وراجع في ذلك الفتاوى: 116120، 213655، 132377.
فهذا هو الأصل الذي يمكن تحكيمه في مثل هذه الوقائع على وجه العموم.
وأما بخصوص السائل؛ فالأصل أنه يلزمه دفع بقية الثمن، لا أن يكون هو الخصم والحكم، فليحتكم هو والبائع إلى قاضٍ شرعي، أو خبير محكَّم، يسمع من الطرفين، ويفصل بينهما.
والله أعلم.