الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّك حلفت بالطلاق ألا تذهب إلى أخي زوجتك للإفطار عنده؛ ثمّ ذهبت إليه، وأفطرت عنده، ولست قادرا على تحديد نيتك عند الحلف هل كانت بقصد إيقاع الطلاق، أو كانت بغرض التأكيد، أو التهديد ونحوه.
فإن كان الحال هكذا؛ فالمفتى به عندنا وهو قول جماهير العلماء،؛ وقوع الطلاق بحنثك في اليمين؛ سواء كانت نيتك الطلاق، أو التأكيد والتهديد، وإن كانت تلك الطلقة غير مكملة للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.
لكن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى: 11592.
والظاهر لنا -والله أعلم- أنّك إذا كنت شاكًّا في نيتك باليمين؛ فإنّ الطلاق لا يقع على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، ولكن تلزمك كفارة يمين،. وراجع الفتوى: 239608.
والله أعلم.