الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ضابط التشبه بالكفار، والذي قد ورد النهي عنه هو أن يكون التشبه بهم في ماً قد اختصوا به، وأما ما كان مشتركاً بينهم وبين غيرهم، وصار من العادات الغالبة في بلاد المسلمين فلا حرج في فعله إن شاء الله تعالى ما لم يمنع لأمر آخر، وتراجع الفتوى رقم: 19106.
وبقي ههنا أمر وهو عدم الإسراف في مثل هذه الأمور، أو تكلف المرء ما لا يستطيعه، نسأل الله تعالى أن يجزيكما خيراً على حرصكما على معرفة أحكام الشرع.
والله أعلم.