الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان العمل بينهما سيراعى فيه حدود الشرع، ويسلم من المعاملات المحرمة، فلا تحرم المشاركة.
ومع ذلك، فالأفضل للمسلم أن يختار لعمله شريكا مسلما عدلا أمينا، ولذلك نص الفقهاء على كراهة مشاركة الكافر، ومن لا يتحاشى التعامل بالحرام من المسلمين.
وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 333448، 242179، 17220، 126336.
والله أعلم.