الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من يكفل يتيما ويحسن إليه، ينال أجرا عظيما، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3152، مع التنبيه إلى الفرق بين كفالة اليتيم المرغب فيها وبين التبني المحرم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 5063 و 16816.
وأما حكم إعطاء الرجل زكاته لمن يكفله تبرعا، فجائز، كما هو مبين في الفتوى رقم: 36711.
وللكافل أن يصرف عليه منها أو يفتح له حساب ادخار في بنك إسلامي، فيضع الزكاة فيه، المهم أن تكون الزكاة في ملك اليتيم الفقير.
والله أعلم.