الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
كيفية تقسيم هذه التركة هي: أن للأخوات الثلثين لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء:176]، وللزوجة الربع، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12]، ولابن العم ما بقي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر. أخرجه البخاري ومسلم.
والمسألة من اثني عشر: للأخوات الثلثان: ثمانية، وللزوجة الربع: ثلاثة، ويبقى سهم واحد يأخذه ابن العم.
والله أعلم.