الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان العقد تمّ من غير ولي؛ فهو باطل؛ فجماهير العلماء على اشتراط الولي لصحة الزواج؛ سواء كانت المرأة بكرًا أو ثيبًا، وانظري الفتوى: 398260.
والحنفية الذي يرون جواز تزويج الرشيدة نفسها، لا يصححون العقد بحضور شاهد واحد، قال الكاساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع: فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد. انتهى.
وتوكيل الشاهد غيره في الشهادة غير صحيح، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يصح التوكيل في الشهادة؛ لأنها تتعلق بعين الشاهد؛ لكونها خبرًا عما رآه، أو سمعه، ولا يتحقق هذا المعنى في نائبه. انتهى.
وعليه؛ فلا يصح الزواج إلا بعقد جديد، وانظري الفتوى: 140134.
وأمّا إن كان العقد تمّ بإيجاب وقبول بين وَلِيِّك وزوجك، في حضور شاهد واحد؛ فهو باطل عند الجمهور، وذهب المالكية إلى عدم اشتراط حضور الشاهدين العقد، لكن لا بد من إشهاد رجلين قبل الدخول، جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: وإن لم يُشهدا أحدًا عند العقد، ولقيا معًا رجلين قبل البناء، وأشهداهما على وقوع العقد بينهما؛ كفى في الواجب، وفات المندوب؛ لأنه كحضورهما العقد في الجملة. انتهى.
فإن كان العقد تم عن طريق الوليّ، وشهد شاهدان قبل الدخول؛ فالعقد صحيح عند المالكية، ولو لم يحضرا، أو أحدهما العقد.
والأحوط بكل حال؛ تجديد العقد بأركانه، وشروطه.
وننبه إلى أنّ توثيق عقد الزواج في المحاكم؛ صار ضرورة واقعية لحفظ الحقوق، وراجعي الفتويين: 349690، 405094.
والله أعلم.