الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد اشتريت الشقة للقنية، لا للتجارة؛ فإنه لا زكاة عليك في قيمتها، ولو نويت بيعها بعد ذلك.
وإذا بعتها؛ فاستقبل بثمنها حولًا، وأخرج منه بعد الحول ربع العشر، أي: 2.5%، وانظر الفتوى: 241849.
والله أعلم.