الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن دفن الميت في مقابر الكفار الأصل فيه المنع، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة، وانظر الفتوى رقم: 4437، وعلى كل، فإن دفن وأمكن نقله إلى مقبرة المسلمين أو إلى مكان مستقل وجب ذلك إذا لم يخش عليه التغير.
قال خليل بن إسحاق: ودفن من أسلم بمقبرة الكفار.
قال شارحه عليش: فيتدارك بإخراجه منها ودفنه في مقبرة المؤمنين إن لم يخف عليه التغير يقينا أو ظنا، فإن خيف تغيره فلا حرج. اهـ.
أما قراءة القرآن على القبر، فالراجح فيها عند أهل العلم الكراهة، وقد سبق تفصيل أقوالهم في الفتوى رقم: 683 فراجعها، لكن لا مانع من القراءة في أي مكان آخر وإهداء ثوابها إلى الميتة على أرجح الأقوال، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3406 .
ثم إنه لا مانع من زيارة هذه المرأة في تلك المقبرة للموعظة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
والله أعلم.