الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الراتب إنما تتقاضينه على وجودك في هذا المكان في زمن معين، وتدربك في هذا الزمن؛ فلا بد من أن تفعلي ما وقع عليه عقد الإجارة.
وعليه؛ فيجب عليك الحضور والانصراف في الوقت المتفق عليه مع الجهة المستأجرة، وهي الدولة. وعليك أن تجتهدي في التدرب ما أمكن، فإن عجزت، أو امتنع المخول بتدريبك عن تدريبك؛ فلا إثم عليك أنت، ما دمت قد فعلت ما تقدرين عليه، وتستحقين الأجرة والحال هذه.
ولا يجوز لك ترك الحضور، أو الانصراف مبكرا، إلا بإذن من الشخص المخول بالإذن لك، وانظري لمزيد التفصيل الفتوى: 136477.
والله أعلم.