الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمتاجرة في العملة جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، وهذه الضوابط مبينة في الفتوى رقم: 3702.
وإذا دفع المشتري جزءاً من المبلغ إلى السمسار أو الوسيط، ثم كمل السمسار أو الوسيط الباقي وتم البيع والتقابض في مجلس العقد كان ذلك جائزاً فالوسيط هنا وكيل للمشتري، ويجوز للوكيل أن يقرض الموكل ويعود عليه بالقرض، وانظر في حكم الوكالة في الصرف الفتوى رقم: 29977.
هذا، ويجب أن تكون أجرة الوسيط معلومة يستحقها على الموكل سواء ربحت تجارته أو خسرت، فالوكيل أمين لا يضمن المال الموكل فيه إلا في حالة التعدي أو التفريط.
وأما المبلغ المأخوذ مقابل احتفاظ التاجر بالعملة إلى اليوم التالي فإنه غير جائز، إذ يكون مقابل تأخر المشتري عن دفع القرض الذي أقرضه إياه الوسيط، ولا شك أن الزيادة على الدين نظير تأخره ربا محرم مهما تكن الزيادة حقيرة.
والله أعلم.