الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب سداد ديون المتوفى من تركته قبل قسم الميراث، سواء أوصى بذلك أو لم يُوص، وسواء من ثمن هذا المحل التجاري، أو من بقية تركته، حتى ولو استوعبها الدين كاملةً. ويجب المبادرة بذلك لما في تأخيره من ضرر على الميت، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي، وحسنه، وابن ماجه، وأحمد.
وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 6159، 27429.
وهذا يتناول كل ديون الميت، سواء للأقارب أو للأباعد، وإنما النظر فقط في ثبوت الدَّين، فإن ثبت انشغال ذمته بدين، وجب قضاؤه من تركته، أيًّا كان الدائن.
ووعد الزوج لطليقته بإعطائها ما دفعته في جهاز ابنته، وكذلك اعتبار قيمة المجوهرات التي باعتها زوجته الثانية لفك كربه، كلاهما يحتاج إلى بينة لإثباته، وإثبات قدره من ناحية، ثم إثبات كونه دينا في ذمة الزوج من ناحية أخرى.
وهذا من مسائل القضاء، لا الفتوى؛ لاعتماده على معرفة تفاصيل الواقع، ولتعلقه بالحقوق مشتركة التي تقع فيها الخصومات، وتتعارض فيها الأقوال والبينات.
والله أعلم.