الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز لك الإعانة على المعاملات الربوية، وكذا لا تجوز الإعانة على أكل أموال الناس بالباطل؛ بكتابة، أو شهادة أو نحوها. ففي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».
قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما. وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.
ولا تجوز الخلوة مع الأجنبية؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. متفق عليه. وراجع ضابط الخلوة المحرمة، في الفتوى: 354592
وما يسوله لك الشيطان من مشاركة المرأة في أكل أموال الناس بالباطل؛ فهو منكر عظيم، ونذكرك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: كل جسد نبت من سحت؛ فالنار أولى به. رواه الطبراني.
قال المناوي: هذا وعيد شديد، يفيد أن أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر. فيض القدير.
فإذا لم يمكنك ترك هذه المحرمات إلا بترك هذا العمل؛ فلتتركه، ولا يجوز له البقاء فيه في هذه الحال، وراجع الفتوى: 237145
والله أعلم.