الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حد المسكين والفقير المستحق للزكاة في عدة فتاوى سابقة، وأنه الذي لا يجد ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا، وغيرها مما لا بد له منه، كما في الفتوى: 128146.
فإذا كنتم لا تجدون من المال ما يكفيكم لذلك؛ فأنتم من جملة الفقراء أو المساكين. ويجوز لكم أخذ صدقة الفطر.
وقد رجحنا في الفتوى: 127941 أن مصرف صدقة الفطر هم الفقراء والمساكين دون بقية مصارف الزكاة الثمانية.
وإن لم تكونوا من جملة الفقراء أو المساكين، فلا تقبل صدقة الفطر ممن أعطاها لك، وأخبره بأنك لست من مصارفها، وأنه يجب عليه أن يتحرى ويدفعها لمستحقيها.
والله أعلم.