الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة أن كل دم تراه المرأة في زمن الإمكان، فإنه يعد حيضا، وراجعي لبيان ضابط زمن الإمكان، الفتوى: 118286.
ولبيان حكم الدم العائد، راجعي الفتوى: 100680.
فإذا علمت هذا، فكل دم ترينه قبل مرور خمسة عشر يوما على نزول الدم، فإنه يعد حيضا، وما يكون من طهر متخلل فإنه طهر صحيح، كما بيناه في الفتوى: 138491.
وعليه؛ فصومك يوم الجمعة المذكور حيث رأيت الدم بعد العصر، غير صحيح، وكذلك اليوم الذي رأيت فيه لونا ورديا عليك أن تفطري فيه، وتغتسلي عند رؤية الطهر؛ لأن ذلك كله قبل مرور خمسة عشر يوما، واللون الوردي من ألوان الدم.
والله أعلم.