الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حين وقع منك هذا الفعل دون سن البلوغ، فلا إثم عليك في ذلك، لانتفاء التكليف؛ لما رواه أبو داود عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.
وإن وقع منك بعد البلوغ وأنت تدركين ما تفعلين، فتأثمين بذلك، وهو نوع من العقوق.
وإذا تبت منه توبة نصوحا، فإن التوبة تهدم ما كان قبلها، ولمعرفة شروط التوبة، راجعي الفتوى: 29785.
وعليك بالإكثار من الحسنات، والحرص على البر بأبيك، والدعاء له بخير، فالبر به مطلوب شرعا مهما أساء.
وانظري لمزيد الفائدة، الفتوى: 435385.
والله أعلم.