الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فغسل الجنابة يلزم بالجماع أو خروج المني، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 10002.
وعليه، فإذا لم يكن خرج منك مني عند التلقيح المذكور فليس عليك غسل، ويكفيك أن تتوضئي للصلاة، وهي واجبة عليك في الظروف التي ذكرت، لأنها إنما تسقط عن المرأة ولا تجوز لها إذا كانت حائضاً أو نفساء فقط، وراجعي المباح من التلقيح الصناعي في الفتوى رقم: 4380.
والله أعلم.