الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى: 126333 أن قائمة المنقولات تابعة للمهر، كما جرى بذلك العرف عندكم في بلدكم، والعرف يعمل به إذا لم يخالف الشرع.
وبناء على هذا؛ فهذا الذهب من شأن زوجتك، وملك لها، وليست أمانة لك عندها، أو عند أبيها، ولا يعتبران خائنين للأمانة بعدم إخبارك بالأمر.
وبما أن هذا الذهب في قائمة المنقولات؛ فلا بد من توثيق تسلّم الزوجة له، أو توثيق أمر ضياعه عندها بكتابة، أو إشهاد؛ حتى إذا حصل نزاع، ثبتت براءة ذمّتك من المطالبة به مرة أخرى.
والله أعلم.