الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب على أبيكم أن ينفق على من لا مال له من أولاده الصغار، وكذلك الحال بالنسبة لمن لا مال لها من بناته - صغيرة كانت، أو كبيرة- حتى تتزوج، ويدخل بها زوجها، كما بيناه في الفتوى: 19453، والفتوى: 66857.
وقد أوضحنا فيها أيضًا أن الجمهور على أنه لا تجب النفقة للابن البالغ، القادر على الكسب.
والنفقة تكون بقدر الكفاية في المأكل، والمشرب، والملبس، والمسكن، وانظر الفتوى: 105673، والفتوى: 408793.
وقد نص بعض الفقهاء على وجوب نفقة التعليم، كما سبق وأن بينا كلامهم في ذلك في الفتوى: 114979.
وننبه إلى أن نفقة الرجل على أولاده، قربة من أفضل القربات، يعطَى بها الثواب الجزيل، سواء كانت واجبة عليه أم لا، ودليل ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدّقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك.
قال المناوي في فيض القدير: ومقصود الحديث الحث على النفقة على العيال، وأنها أعظم أجرًا من جميع النفقات، كما صرّحت به رواية مسلم: أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك. اهـ.
والله أعلم.