الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمصافحة المرأة للرجل المسن الذي لا يَشتهي ولا يُشتهى، محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان الراجح أنها لا تجوز، إلا أن الخلاف ثابت ومعتبر! وراجعي في ذلك الفتوى: 31780.
وإذا كان ذلك من وراء حائل، فالأمر أقرب، والخلاف أقوى، وراجعي في ذلك الفتوى: 20219.
وعلى ذلك، فإذا كان الحال كما ذكرت السائلة: (سيجبرونني شئت أم أبيت على مصافحته، ويحرجونني) فنرجو ألا يكون عليها حرج إن فعلت ذلك من وراء حائل.
وأما المجوهرات غير الذهب والفضة، فلبس النساء لها جائز بلا خلاف.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على جواز تحلي المرأة بأنواع الجواهر النفيسة كالياقوت والعقيق واللؤلؤ. اهـ.
وما جاز لبسه منها جازت الصلاة فيه، كما نبهنا عليه في الفتويين: 133015، 39406.
والله أعلم.