الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم التلفزيون، فراجع فيه الفتوى رقم: 1886.
وعليه فإذا كانت زوجتك تقتصر في النظر إلى التلفزيون على ما يجوز لها النظر إليه، كالنشرات التي تخرجها النساء مثلاً وكالبرامج الدينية، دون أن يكون ثمة اختلاط ولا مشاهدة أو سماع لما لا يجوز، فلا حرج في متابعتها، وإن كان غير ذلك بأن تتابع البرامج الخليعة أو تختلط مع الأجانب من الرجال أثناء جلوسها ونحو ذلك، فإنه عليك منعها من ذلك، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم:6],
والله أعلم.