الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمن نذر حفظ قدر معين من الآيات القرآنية، أو الأحاديث النبوية، وأن لا يزيد على ذلك القدر؛ أن يزيد في الحفظ على ما حدّد منهما؛ وذلك أن عدم الزيادة على ذلك القدر ليس طاعة مأمورًا بها، ولا قُربة يتقرب بها. غاية ما في الأمر أن الاقتصار جائز، ونذر الجائز غير منعقد عند بعض أهل العلم. وتراجع الفتوى: 20047.
يضاف إلى ذلك ما ذكره أهل العلم من جواز استبدال النذر بما هو أفضل منه، وأكثر أجرًا، وراجع في ذلك الفتوى: 281383
والله أعلم.