الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعنين بالتبرع الإجباري أن المدير لا يقبل تسجيل ابنك إلا بدفع مال ليُنفق في صيانة المدرسة، أو الأنشطة المدرسية، ونحو ذلك من المنافع التي تعود على الطلاب، أو على المدرسة؛ فلا حرج عليك في دفع ذلك المبلغ، وكذا لو كانت المدرسةُ خاصةً، وكان المبلغ المطلوب رسوما للدراسة، كما هو ظاهر.
وأما إن كان سيأخذ المال لنفسه؛ فهذه رشوة، والرشوة محرمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، ففي حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.
ولا تجوز إلا في بعض الحالات؛ كأن يضطر إليها الدافع لدفع ظلم عنه، أو أخذ حق له يتعذر عليه أخذه بدونها، كما بيناه في فتاوى سابقة كالفتوى: 328111، والفتوى: 302704.
ولو دار الأمر -والحالة هذه- بين أن تدفعي الرشوة، وتسجلي ابنك، وبين أن يبقى في مدرسته السيئة؛ فلا بد من الموازنة بين المفسدتين، مفسدة دفع الرشوة، ومفسدة بقاء ابنك في المدرسة، ودفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما.
فينبغي أن تشافهي أهل العلم في بلدك بالسؤال؛ فهم سيكونون أدرى بطبيعة الحال، وواقع الأمر.
والله أعلم.