الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن لهذه المرأة أصل ولا فرع وارث ولم يكن لها إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، فإن أبناء إخوانها يرثون كل تركتها أو ما بقي منها بالتعصيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
والسائل (ابن أخي المتوفاة) من الذين يرثونها بذلك الشرط المتقدم.
وعليه، فإن الدين الذي عليه لها يعتبر تركة، فله منه نصيبه الشرعي، والباقي للورثة الآخرين (أبناء إخوان المتوفاة) فعليه بالبحث عنهم ومحاولة الوصول إليهم، ويبقى المال وديعة عنده حتى يعثر عليهم، فإن تعذر ذلك بعد البحث والاجتهاد، فلك أن تتصدق به عنهم، فإن جاءوا يوما من الدهر خيروا بين إمضاء الصدقة وبين استرجاع مالهم، ولك أجر الصدقة.
والله أعلم.