الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحد الركوع المجزئ هو أن ينحني بحيث يمكن أن تمس يده ركبتيه، وثني الركبتين المذكور قليلا لا يؤثر إذا حصل القدر المجزئ من الركوع، وتنظر الفتوى: 167435.
وما فعلته من العود للركوع بعد النهوض منه خطأ، لكنه لا يبطل صلاتك ما دام قد وقع سهوا أو جهلا، وكان عليك سجود السهو.
وعورة المرأة في الصلاة هي ما عدا وجهها وكفيها، كم بينا في الفتوى: 61714 ، والذي نفتي به أن تعمد كشف اليسير منها يبطل الصلاة، وفي المسألة خلاف، لكن ما ذكرناه هو المعتمد عندنا من كون تعمد كشف شيء ولو يسيرا منها مبطل للصلاة، بخلاف ما إذا انكشف سهوا أو جهلا، وتنظر الفتوى: 132451.
والله أعلم.