الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقطعة الأرض التي وقع الصلح على أخذها لا تجب فيها الزكاة، إلا إن كنت امتلكتها بقصد التجارة، فيجب عليك أن تزكيها عند حولان الحول الهجري، وذلك بحساب قيمتها، وإخراج ربع العشر من قيمتها، وعروض التجارة تتبع حول أصلها في الزكاة، ومن ثم فإنك تخرج زكاتها عند حولان حول الأصل الذي صالحت به عليها إن كنت ملكتها بنية التجارة، وهذا المال الذي كان في ذمة ذلك الرجل إن كان مفرطا، ضامنا له، فهو دين عليه، وحكم زكاته حكم الديون المستحقة على الغير، ومذهب الجمهور أنك تزكيه لما مضى من السنين، وانظر الفتوى: 119194.
والله أعلم.