الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا مسائل: إحداها أن جدتك تجب عليها الصلاة، ولا تسقط عنها ما دام عقلها ثابتا.
ثانيا: لا يجب عليك ولا على أبنائها فعل شيء مما ذكر من مساعدتها، ولكن إن فعلتم هذا فهو حسن، وإن كان لها مال فإنها تستأجر به من يعينها على الطهارة والصلاة.
ثالثا: يلزمها التحفظ والاستنجاء إذا أرادت الصلاة، إلا أن تكون صاحبة سلس، فإن فقهاء المالكية لا يوجبون عليها الاستنجاء، ويسعها العمل بقولهم للمشقة، وتنظر الفتوى: 75637.
رابعا: يجوز لها الجمع بين الصلاتين لأجل مرضها.
خامسا: عليها أن تصلي على حسب حالها وبقدر استطاعتها، ويسقط عنها من شروط الصلاة وأركانها ما عجزت عنه.
سادسا: عليكم أن تعلموها وتبينوا لها ما يلزمها بالأسلوب الذي يفهمه مثلها.
والله أعلم.