إقراض ثمن البضاعة واسترداده بزيادة ربا محرم

23-3-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو الحكم الشرعي للتاجر والمشترى الذي يتعامل مع البنك الربوي في غياب البنك الإسلامي تحديدا في فلسطين حيث بتم البيع بنفس السعر سواء بالتقسيط الميسر أو بالدفع النقدي من قبل التاجر إلا أن البنك يأخذ عمولة بنسبة سبعة بالمائة من التاجر لمدة سنة تقسيطا للزبون وللملاحظة أغلب أصحاب المحلات توجهت للبنوك نظرا للظروف الصعبة وقلة الأشغال وأصبح البيع فقط للموظفين ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فهذه المعاملة لا تجوز، لأن البنك يقوم بإقراض ثمن البضاعة، ويسترد مبلغ القرض بزيادة عليه هي هذه العمولة، والزيادة على مبلغ القرض ربا محرم كما هو معلوم، وراجع الفتوى رقم:12281 والفتوى رقم: 22106.

والبديل الشرعي لذلك هو استبداله بما يسمى في الفقه ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد سبق بيانه في عدة فتاوى، انظر منها –على سبيل المثال- الفتوى رقم: 38811  والفتوى رقم: 34421.

والله أعلم.

www.islamweb.net