الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسافة المعتبرة للسفر الذي يُترخص فيه بالقصر والفطر هي حوالي: 83 كيلو تقريبا عند جماهير العلماء، كما سبق في الفتوى: 129618.
ومن نوى سفرا مباحا بمثل هذه المسافة أو أكثر، فإنه لا يشرع في الترخص برخص السفر إلا بعد أن يجاوز جميع بنيان قريته التي يقيم فيها، ومهما كانت مسافة البنيان طويلة، فإنه لا يقصر قبل مجاوزتها، وانظر الفتويين: 72700، 164265.
فقولك: وهل أعتبر نفسي قد تجاوزت بنيان المدينة بمجرد رؤية لافتة المدينة الأخرى؟ أم حتى أصل إلى بنيانها؟ وهل أقصر في الحالتين؟ فإن رؤية اللافتات لا عبرة به، بل العبرة بتجاوز بنيان القرية.
وإذا دخل عليك وقت الصلاة قبل أن تجاوز البنيان فلك أن تقصرها إذا جاوزت البنيان وانسحب عليك حكم السفر عند جماهير العلماء، وانظر الفتويين: 199745، 19008.
وأما قولك: وسأجلس في المطار نصف يوم، فهل تجب علي الجماعة في حال وجد مسجد مجاور للمطار، مع العلم أني أخشى من العرقلة بسبب الدخول والخروج من المطار؟ فلا يجب عليك الخروج من المطار للصلاة في المسجد خارجها، فصلاة الجماعة للمقيم - دعك من المسافر - غير واجبة على الأعيان في المساجد عند جمهور العلماء، وانظر في هذا الفتوى: 191365.
ولن تعدم جماعة تصلي معها في المطار، وإن لم تجد جماعة فصل منفردا، ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى.
وأما قولك: وسأصل البلد الآخر وأجلس فيه نصف يوم، فهل أقصر؟ فإن إقامة نصف يوم لا تقطع حكم السفر بلا إشكال، فلك القصر، وانظر الفتوى: 115280.
وأما قولك: ثم إذا صعدت إلى الطائرة الثانية ووصلت البلد الآخر وأذن للظهر في الطريق، فهل أقصر، مع العلم أن المطار يوجد داخل المدينة التي هي محل سكن آخر لي؟ فليس لك أن تقصر الصلاة التي دخل عليك وقتها في السفر ما دمت لم تصلِّها حتى وصلت إلى البلدة التي تنوي الإقامة فيها أربعة أيام فأكثر، وانظر الفتويين: 400963، 378322.
وانظر كذلك للفائدة الفتوى: 124849.
والله أعلم.