الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر على ما ذكرت من خطورة ما كان بينك وبين هذه الفتاة من تجاوز لحدود الشرع؛ إذ يحرم شرعا أن تكون هنالك علاقة من ذلك القبيل بين الرجل والمرأة الأجنبية، فذلك باب من أبواب الفتنة، ومدخل من مداخل الشيطان، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 30003، 4220.
وقد جعل الشرع شروطا يجب أن تتوفر في الزواج حتى يكون صحيحا، ومن أهم هذه الشروط وجود الولي، ولا يصح الزواج بغير ولي في قول جمهور الفقهاء، وهذا هو القول الذي نرجحه ونفتي به لقوة أدلته، وراجع الفتوى: 5855.
وإن لم يوجد ولي للمرأة، فإنها ترفع أمرها للقاضي الشرعي، ليزوجها، أو يوكل من يزوجها، فالسلطان ولي من لا ولي له، كما ثبتت بذلك السنة، وانظر الفتوى: 3804.
لكن إن كان هذا الزواج قد تم بولاية هذا الشيخ، فلا بأس بالترخص بقول من ذهب إلى جواز تزويج الرجل العدل للمرأة التي لا ولي لها ولو مع وجود القاضي، وسبق نقل كلام أهل العلم بهذا الخصوص في الفتوى: 420379.
ولا يشترط لصحة الزواج من المرأة علم أختها، وإخفاؤه عنها لا يجعله من زواج السر المنهي عنه شرعا، وانظر الفتوى: 32843.
وهذا القول الذي أشرت إليه لا أصل له في الشرع ـ نعني كون الزوجة تطلق في حال عدم الاقتراب منها لأشهر معينة ـ وإن كنت تشير بذلك إلى الإيلاء، فراجع في حقيقته وما يترتب عليه الفتوى: 32116.
ونختم بالقول بأن المرأة إذا عقد لها على زوجها العقد الشرعي، فقد صارت زوجة له، فيحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، إلا أنه إذا كان هنالك شرط، أو عرف بتأخير الدخول، فإنه ينبغي أن يراعى ذلك، فلا يدخل بها حتى يتم الزفاف، وراجع الفتوى: 61470.
والله أعلم.