الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحد الفقير والمسكين الذي تصرف له زكاة المال، وكذا زكاة الفطر مبينٌ في الفتوى: 128146.
ومن كان بالوصف المذكور، فإنه ليس فقيراً، ولا يجزئ صرف الزكاة إليه، وليس عليك إلا أن تناصحي زوجك وتبيني له أن ذمته لا تبرأ بالدفع إلى الشخص المذكور، لكونه غير فقيرٍ، فإذا فعلت هذا، فقد برئت ذمتك، ولا إثم عليك بعدها لأنك لست مطالبة بها، وراجعي الفتوى: 28127.
وإن كان قد أخرج زكاة الفطر لمن لا يستحق، فهي في ذمته يجب عليه إعادة إخراجها، وإن أبى إعادة إخراجها، فإن أخرجتها أنت احتياطاً وخروجاً من الخلاف، كان ذلك حسناً، فإن مذهب الحنفية أن المرأة هي المطالبة بزكاة الفطر، ولا يخرجها عنها زوجها، وقد نص الشافعية على أن الأصح أن الموسرة تحت المعسر لا تلزمها فطرةٌ، لكونها غير مخاطبةٍ بها، ولكن نصوا كذلك على استحباب أن تخرجها إن كان زوجها معسراً، وكذا إن امتنع عن إخراجها، قال النووي: قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْحُرَّةِ أَنْ تُخْرِجَ الْفِطْرَةَ عَنْ نَفْسِهَا، لِلْخُرُوجِ مِن الْخِلَافِ. انتهى.
والله أعلم.