الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تسكن زوجتك الثانية معك في هذا المسكن، الذي في القارب؛ فالوفاء بالوعد مستحبٌ، وليس بواجبٍ، على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو ما ذهب إليه جمهورهم، وراجع في ذلك فتوانا: 17057.
وما دام هذا المسكن الذي في القارب ملكاً لك، فلك أن تُسكن فيه من تكون معك من زوجتيك، ولا يلزمك تخصيصه لمن وعدتها، أو تجعل لكلٍ منهما مسكناً مثله، والعدل الواجب عليك كزوجٍ، فيما يتعلق بالمسكن: هو أن تكون كلٌ منهما في مسكنٍ يليق بها، سواءً في بلدك الأصلي، أم في البلد الذي تقيم فيه، وسواءً كنت مالكاً لهذا المسكن، أم مستأجراً، ونحو ذلك.
قال الخطيب الشربيني - الشافعي - في مغني المحتاج: ولا يشترط في المسكن: كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوفٍ، ومستأجرٍ، ومستعارٍ. اهـ.
وإن كنت قد اشترطت على زوجتك الثانية، قبل الزواج منها، تنازلها عن بعض حقوقها، فهذا شرطٌ باطلٌ، والزواج صحيحٌ، فلزوجتك الثانية المطالبة بهذه الحقوق، وانظر الفتوى: 48409.
والله أعلم.