الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ورد هذان الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناهما ضمن جملة من أذكار النوم في الفتوى رقم: 4514 وبيانا لما استشكله السائل فيما يختم به، فقد قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": قوله: "واجعلهن آخر ما تقول" وفي رواية الكشميهني: "من آخر" وهي تبين أنه لا يمتنع أن يقول بعدهن شيئا مما شرع من الذكر عند النوم.
ثم إن ذلك ليس على سبيل الوجوب، هذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال.
وأما الشق الثاني، فجوابه أن اللحد هو الشق المائل في جانب القبر، كذا في كتاب الغرب للمطرزي، والمصباح المنير للفيومي، فمعنى لم يلحد، لم يدخل في اللحد، وأما الموعظة عند القبر، فقد سبق أن بينا أنها تكون أثناء دفن الميت، وأن المشروع بعد الدفن الاستغفار للميت والدعاء له بالتثبيت، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 16651.
والله أعلم.