الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتشبه الرجال بالنساء إنما ينهى عنه فيما كان مختصا بهن، وما لم يكن مختصا بهن، فلا يدخل في التشبه الممنوع.
فمن اشترى مساكة جوال تشبه لون مساكة زوجته، أو لبس ما يوافق لون لباسها، مما ليس مختصا بالنساء؛ فلا يدخل في التشبه المحرم.
وانظر الفتوى: 36376.
والله أعلم.