الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن مسألة ختان الإناث وذاك في الفتاوى التالية: 6245، 31783، 31205.
والخلاصة أنه لا خلاف في مشروعية اختتان الإناث، وإنما الخلاف في وجوب ذلك وعدمه، وإنما يحصل ما ذكره السائل من موت الشهوة عند المختنات إذا استؤصل المحل أو بولغ في الأخذ منه، أما إذا كان الأخذ يسيراً فإن ذلك يعدل الشهوة فلا يجعل المرأة ثائرة ولا خاملة، وأما عن اختتان النساء في الأمم السالفة فإنه لو فرض أنهن كن لا يختتن فإن الإسلام قد نسخ كل الشرائع، وأما قول السائل إن فرعون هو من سن اختتان الإناث وأنها ليست من الإسلام فكلام غير صحيح على الإطلاق وذلك لوجود الأحاديث التي تأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا بعضها في الفتاوى المحال عليها.
وأما عن شهوة المرأة المتعلمة وأنها كالمختتنة فهذا رأي السائل لكننا نرى أن الواقع بخلافه.
والله أعلم.