الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بلفظ الكناية من غير نية إيقاعه.
وإذا وقع الشكّ في نية إيقاع الطلاق؛ فلا يقع الطلاق، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر: إذا شكّ في الطلاق، أو في شرطه؛ بني على يقين النكاح. انتهى.
وبخصوص الطلاق الصريح الذي وقع في الغضب، فما دمت استفتيت أهل العلم في دار الإفتاء، فأفتوك بعدم وقوعه؛ فلا مسوّغ للشك، والتردّد فيه، ولا حاجة بك إلى معاودة السؤال عنه.
ولا تفتح على نفسك باب الوسوسة، وأعرِضْ عنها، ولا تعاوِد السؤال عن هذه الشكوك، واستعن بالله، ولا تعجز.
والله أعلم.