الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا بلغ المال نصاباً وحال الحول على ذلك النصاب، وجب عليك أن تخرج زكاته كما هو معلوم لديك، أما ما توفر بعد ملك النصاب الأول مما لم يحل عليه الحول فلك أن تخرجي زكاته مع زكاة النصاب الذي حال عليه الحول، وتكوني متطوعة بالتقديم، ولك أن تحسبي لكل مبلغ لم يحل عليه الحول حولاً مستقلاً، وقد وضحنا هذا في الفتاوى بالأرقام التالية: 3922/20603/45449.
والله أعلم.