الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت القطط تؤذيك -كما ذكرت-؛ فلك التخلّص من أذاها؛ بطردها من البيت، أو منعها من الدخول إليه، ونحو ذلك من الوسائل غير القتل؛ لأنّ الأصل تحريم قتل القطط؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ، لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ. رواه مسلم.
قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: وفي الحديث دليل لتحريم قتل الهرة، وتحريم حبسها بغير طعام، أو شراب. انتهى.
ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كان القط مؤذيًا أذى فوق المعتاد، ولم يمكن التخلّص من أذاه إلا بالقتل؛ فيجوز في هذه الحال، جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: وسئل عز الدين عن قتل الهر المؤذي هل يجوز أم لا؟
فأجاب: إذا خرجت إذايته عن عادة القطط، وتكررت إذايته؛ جاز قتله. انتهى.
وقال إمام الحرمين -رحمه الله- في نهاية المطلب: وما ذكرناه في هرة لا تُعهَد ضارية، فأما إذا ضريت بالإفساد، وقتل الطيور، فأول ما نذكره فيها أنها إن كانت لم تقتل، وإن كانت مسيبة، فقد قال القفال: لا تقتل أيضًا؛ فإن الاحتراس والاحتراز منها ممكن، فتدفع، فإن أتى الدفع عليها؛ فلا حرج. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: والقط إذا صال على ماله؛ فله دفعه عن الصول، ولو بالقتل، وله أن يرميه بمكان بعيد؛ فإن لم يكن دفع ضرره إلا بالقتل؛ قتل. انتهى من مجموع الفتاوى.
والله أعلم.