الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن التركة للفرع الوارث، وهما ابن ابن الابن، وبنت ابن الابن، ولا شيء للأخ الشقيق، والأختين الشقيقتين؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث الذكر.
قال ابن المنذر في الإجماع : وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ
فتقسم التركة على ثلاثة أسهم، لابن ابن الابن: سهمان، ولبنت ابن الابن: سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 3 |
---|---|
ابن ابن ابن بنت ابن ابن |
2 1 |
والله أعلم.