الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على ذلك الشخص في إجابة أمّه بقوله: "نعم" جوابًا لسؤالها عن صومه للغرض المذكور، وهو يقصد الصوم بمعناه اللغوي؛ فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وانظر الفتوى: 413872.
ولا يعتبر ذلك من الرياء، وراجع في معناه الفتوى: 10992، وانظر الفتوى: 3473 عن حكم إتمام صوم التطوع.
والله تعالى أعلم.