الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس هناك من عذر للسائل فيما فعل؛ فإن الشركة من العقود الجائزة، لا اللازمة؛ فيجوز لكل شريك أن يستقلّ بفسخها رضي الآخر أم أبى؛ فكان بإمكان السائل أن يفسخ الشراكة، كما كان بإمكانه أن يطلب من شريكه زيادة نسبته في الربح مقابل زيادة العمل الذي يقوم به.
أما أن يبقى في الشركة، ويأخذ من مالها لنفسه دون علم شريكه؛ فهذا لا يجوز، وهو نوع من الخيانة، وأكل المال بالباطل.
والواجب على السائل أن يتوب إلى الله تعالى، ويستغفره مما حصل، ثم يستحلّ من شريكه حقّه الذي أخذه، أو يردّ له هذا الحق.
وإن كان يجهل قدره؛ فإنه يجتهد في تقديره بحيث يغلب على ظنّه أنه وفّاه حقّه، وانظر الفتاوى: 136697، 311092، 190911.
والله أعلم.