الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن بيت الشخص المتوفى من جملة العقار، وإيجار أو غلة العقار الموروث، أو غير العقار مما له غلة يقسم بين الورثة؛ كقسمة أعيان التركة نفسها.
فمن توفي مثلا عن وابنين وبنت؛ فإن العقار لهم على خمسة أسهم، لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد، وكذلك من توفي عن أخوين شقيقين، وأخت شقيقة لهما.
وإذا قاموا بتأجير العقار؛ فإنهم يقسمون الأجرة على تلك الأسهم، فيأخذ كل ذكر منها سهمين، وتأخذ الأنثى منها سهما واحدا، وإذا باعوا العقار؛ فكذلك يفعل في ثمنه.
والله أعلم.