حكم اقتران النية بجزء من اللفظ في طلاق الكناية

29-3-2004 | إسلام ويب

السؤال:
لي صديق قال لزوجته روحي لبيت أهلك بحيث إنه نوى الطلاق في أول حرفين من الجملة وهي (رو) ولكنه قبل أن ينهها غير نيته لغير الطلاق للتهديد فقط .
ما الحكم الشرعي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الرجل لزوجته روحي لبيت أهلك هو من ألفاظ الكناية التي لا تكون طلاقاً إلا بالنية، لكن هل يشترط أن تقترن النية بكل اللفظ أم يكفي أن تقرن النية بجزء منه كأوله أو آخره؟ اختلف في ذلك أهل العلم: فذهب بعض الحنابلة وهو المعتمد عند الشافعية إلى أنه يكفي اقتران النية بجزء من اللفظ، وهناك وجه عند الشافعية أنه لا بد من اقتران النية بكل اللفظ، والأصح عند الحنابلة أنه لا بد من اقتران النية بأول اللفظ.

وعليه؛ فالأحوط هو الاعتداد بالطلقة التي قالها صديقك كناية ونوى الطلاق في أول حروفها، لكن إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فله في قول من لا يمضيها مخرج، وعليكم بمراجعة المحاكم الشرعية إن كانت عندكم محاكم شرعية.

والله أعلم.

www.islamweb.net