الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه إلى أنّ مسائل الخصومات لا تصلح فيها الفتوى، ولكن محلها القضاء للفصل فيها.
ومن حيث الحكم الشرعي عموما؛ فإنّه لا يجوز للبائع كتمان عيوب المبيع التي ينقص بها الثمن، أو يفوت بها غرض صحيح للمشتري، وراجع الفتوى: 429403.
وإذا اختلف البائع والمشتري في كون العيب مؤثرا، أو غير مؤثر؛ فالمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة والاختصاص.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تواردت نصوص الفقهاء على أن المرجع في كون العيب مؤثرا (أي مؤديا إلى نقصان القيمة، وكون الأصل في جنس المبيع عدمه إلى أهل الخبرة بذلك. انتهى.
وإذا كنت بعت السيارة، وأنت ترى أنّك لم تكتم العيوب المؤثرة؛ فلست آثما -إن شاء الله-، وأمّا عن حكم إجابتك لطلب المشتري، أو إعراضك عنه؛ فإنّه يتوقف على معرفة كون العيوب المذكورة مؤثرة، أو غير مؤثرة؛ فإن شهد أهل الخبرة بكون العيوب مؤثرة؛ فلا يجوز لك الإعراض عن طلب المشتري، ويجب عليك إجابته إلى رد السيارة، أو تعويضه عن العيوب بمبلغ من المال يقدره أهل الخبرة، أو تتفقان عليه.
وفي حال الرد بالعيب، فليس لك حق في شيء من الثمن، بل ترده كله إلى المشتري، إلا إذا كان المشتري رضي بالعيب بعد علمه به، فيكون ذلك رضى منه بالسيارة. فإذا قبلتَ أنت رجوعها كان ذلك من قبيل الإقالة يجوز لك فيها أخذ عوض، كما بينا ذلك في الفتوى: 134262.
والله أعلم.