الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيمكن أن نجمل الإجابة على أسئلتك في الآتي:
جمهور العلماء لا يعتبرون الخلطة مؤثرة في إخراج الزكاة غير المواشي، وبناء على ذلك، لا يجب على من اختلط ماله بمال غيره أن يخرج الزكاة إذا لم يبلغ ماله نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقوده هو أو عروض تجاراته، ولا تأثير لانضمام مال بقية الشركاء إليه، وراجع الفتويين رقم: 31673 ورقم: 29942.
ولا يجزئ إخراج الزكاة عن من وجبت عليه إلا بنية أو توكيل منه، لأنها عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه، وراجع الفتويين رقم: 2334 ورقم: 12041.
ولا يجوز لآحاد المسلمين أن يجبروا غيرهم على إخراج زكاة ماله، لأن الإجبار على ذلك حق للإمام أو من ينوب عنه، إذ في ترك ذلك لآحاد الناس اضطراب للمعاملات، وتسلط الناس بعضهم على بعض، والواجب على الشركاء أن ينصحوا شريكهم بأن يتقي الله تعالى ويؤدي حقه، وليعرضوا عليه الفتوى رقم: 14756 والفتوى رقم: 32632.
والله أعلم.