الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة العامة في الشريعة أن الإنسان لا إثم عليه فيما يعجز عنه، أو عليه فيه مشقّة غير محتملة؛ لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:268}.
والمبالغ التي لا بدّ من دفعها للدولة لاستكمال تقسيم الإرث، أو استلامه، وتسجيله باسم الورثة؛ تكون على الورثة جميعًا، كلٌّ بقدر نصيبه من الميراث، ولا تكون على أحدهم، أو الغنِيِّ منهم.
والله أعلم.