الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن القصاص على القاتل المباشر للقتل، إلا في حالات مستثناة يكون فيها القصاص على الآمر بالقتل -كأن يكون المأمور بالقتل صغيرا أو مجنونا-.
وإذا اقتص من القاتل، فإن المحرض الآمر بالقتل لا يُقتص منه، وإنما يُعزر ويؤدب، للقاعدة الفقهية: إذا اجتمع المباشر والمتسبب، فالضمان على المباشر.
وراجع بيان هذا في الفتاوى: 449812، 383668، 279007، 120799.
والله أعلم.